الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
211
رسالة توضيح المسائل
لو وجد رفيقه أو عثر على منزل جيّد بقي عشرة أيّام وجب عليه القصر في الصلاة . ( المسألة 1170 ) : إذا علم المسافر أنّه قد بقي لآخر الشهر عشرة أيّام أو أكثر وقصد البقاء في محلّ واحد إلى آخر الشهر وجب عليه الإتمام في الصلاة وكذلك لو لم يعلم اليوم الذي هو فيه كم هو من الشهر وكم يوماً بقي لآخر الشهر ولكن قصد على كلّ حال البقاء إلى آخر الشهر فإن كان في الواقع قد بقي لآخر الشهر عشرة أيّام أو أكثر وجب عليه الإتمام . ( المسألة 1171 ) : إذا قصد الإقامة في مكان عشرة أيّام ثمّ انصرف عن قصده أو تردّد فيه فإن كان ذلك قبل أن يأتي بصلاة رباعية واحدة قصّر صلاته ، وإن كان بعد أن أتى بصلاة رباعية واحدة وجب أن يتمّ في صلاته ما دام في ذلك المكان . ( المسألة 1172 ) : من قصد عشرة أيّام وصام وبعد الظهر عدل عن البقاء ، فلو كان قد صلّى صلاة رباعية واحدة فصومه صحيح ، ويجب عليه الإتمام في الصلاة ما دام باقياً في ذلك المكان ويصوم شهر رمضان ، ولكن إذا لم يكن قد صلّى صلاة رباعية فصومه باطل وصلاته قصر . ( المسألة 1173 ) : إذا شكّ هل أنّه صلّى صلاة رباعية ثمّ عدل عن البقاء أو تردّد في البقاء أم لا ، وجب عليه القصر في الصلاة . ( المسألة 1174 ) : إذا دخل المسافر في الصلاة بنيّة صلاة القصر ، وفي الأثناء عزم على البقاء عشرة أيّام أو أكثر في ذلك المكان ، وجب عليه أن يتمّ صلاته أربع ركعات ، ولو انعكس الأمر بأن كان قد قصد عشرة أيّام ودخل في صلاة رباعية ولكن في الأثناء عدل عن قصده ، فإن كان لم يدخل في الركعة الثالثة وجب عليه إتمام الصلاة ركعتين ويصلّي بقيّة صلواته قصراً ، وإن كان قد دخل في الركعة الثالثة فصلاته باطلة ، ويجب عليه ما دام في ذلك المكان أن يقصّر في الصلاة .